هل يجوز للمرأة التي أوشكت على الطلاق بسبب تعرضها للعنف الجسدي واللفظي المستمر من زوجها، ارتداء النقاب مؤقتًا لدفع خطر تعرضه لها في الطريق العام، ومضايقتها أو الاعتداء عليها، خاصة وأنه سبق له فعل ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ليس هناك خلاف بين العلماء في جواز تغطية المرأة لوجهها في غير الإحرام، وإنما اختلفوا في وجوب تغطية الوجه عند أمن الفتنة. فمن تعتقد وجوب ستر الوجه لا يجوز لها كشفه، ومن تعتقد استحبابه فلا إثم عليها إن كشفته، لكن الأولى أن تداوم المرأة ستر وجهها عن الأجانب، والراجح عندنا هو وجوب تغطية المرأة لوجهها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131590