العودة إلى البحث

ما حكم من حنث في يمينه، هل تبرأ ذمته من الكفارة بشروط أو عذر معين، أم تبقى إلى أن يؤديها، وما حكم من صام يوماً من كفارة اليمين ثم توفي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تبرأ الذمة من الكفارة بأدائها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. فإن عجز عن كل ذلك فلا شيء عليه. وإذا صام المسلم بعض الكفارة ومات قبل إكمالها لعجزه، فلا شيء عليه إن لم يترك مالًا. أما إن ترك مالًا، فتُخرج منه قيمة أقل خصال الكفارة، ويجوز أن يتطوع أحد أقاربه أو غيرهم بأدائها عنه، كما يجوز الصيام عنه على الراجح من أقوال العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي