العودة إلى البحث

هل يُحاسَب المرء إذا قتل شخصًا اعتدى على محارمه أو اقتحم بيته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعتدي على النفس أو المال أو العرض يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه. فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، وكذا في الدفع عن النفس، أما في الدفع عن العرض فالراجح وجوب الدفع. ويجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله ولا إثم على القاتل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي