هل تصح سجدة التلاوة المنفردة لِمَن دخل المسجد والإمام يسجد، ولم يتمكن من الوصول للصف، ثم أتم صلاته مع الجماعة؟
لا يسجد المأموم لسجود التلاوة إذا كان يريد الالتحاق بالإمام، إلا أن يكون مستمعًا للقراءة قاصدًا للاستماع، فيسجد معه ولو لم يكن مصليًا خلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12506