ما حكم تبني طفل لقيط ونسبه إلى المتبني وإرضاع زوجة المتبني له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الإنسان أن ينسب طفلاً ليس ابنه إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه" و"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" و"من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً". أما كفالة الطفل ورعايته دون تبنّيه فمن أفضل القربات، ويمكن للزوجة إرضاعه وهو في سن الرضاعة، فإذا أرضعته خمس رضعات مشبعات أصبحت أمه من الرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52668
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي