هل يجوز قضاء الركعات المستحبة قبل العصر إذا فاتت قبل صلاة العصر؟
يُستحب قضاء السنن الرواتب إذا فاتت لعذر، ويجوز قضاء راتبة الظهر بعد العصر. لا راتبة ثابتة لصلاة العصر، فقد ثبت أن الرواتب عشر ركعات (ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح)، أو اثنتا عشرة ركعة بإضافة ركعتين قبل الظهر. الأحاديث التي وردت في سنة العصر القبلية فيها ضعف أو علة، كحديث: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)، وحديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات). أما حديث: (بين كل أذانين صلاة)، فهو عام ويدل على جواز التنفل لمن شاء، وليس على سنية راتبة العصر. لذلك، لا تُقضى صلاة التطوع قبل العصر بعد صلاة العصر، لأن التنفل قبل العصر ليس راتبة مؤكدة، وللنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191713
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191713
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي