هل تُحتسَب حسنة المشاركة في بناء مسجد للطالب أم لوالده الذي يمنحه المال (المصروف)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تصدقت من المال الذي أعطاه لك أبوك لأجل نفقتك وحاجتك، فلك أجر كاملاً، ويكون لوالدك مثل هذا الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ». وهذا مقيد بألا يكون في تلك إفساد لمال والدك، أو أن يكلفه فوق المعتاد، فمثل هذا يحتاج إلى إذن صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8345
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8345
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي