العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: زوجة، وابن أخت، وبنت أخت، وبنت عم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجته، فلها الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث. أما بنت العم وابن الأخت وبنت الأخت فهم ليسوا ورثة في الأصل بل من ذوي الأرحام، وقد اختلف الفقهاء في توريثهم. فمنهم من يرى عدم توريثهم، ويذهب المال بعد نصيب الزوجة إلى بيت المال. ومنهم من يرى توريثهم (وهو به عند متأخري الشافعية والمالكية بشروط). على القول بتوريث ذوي الأرحام، فإنهم يأخذون ما تبقى بعد ربع الزوجة، وينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به (مذهب التنزيل). وبناءً عليه، تقسم على ستة عشر سهمًا: للزوجة الربع (أربعة أسهم)، ولبنت العم ستة أسهم، ولابن وبنت الأخت ستة أسهم بينهما بالتساوي، وهذا على قول أكثر القائلين بتوريثهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109924
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي