العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تذبح الذبيحة التي نذرتها لحمل زوجة ابنها وولادتها، ويذبح الابن ذبيحة أخرى للعقيقة عن المولود (ذكر أو أنثى)، فتكون الأم قد أوفت بنذرها وعُقَّ عن المولود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوفاء بالنذر واجب شرعًا، ولا يجوز الجمع بين ذبيحة النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة؛ لأن كلًا منهما عبادة مقصودة بذاتها ولها سببها الخاص، فلا تندرج إحداهما في الأخرى. فذبيحة النذر تفي بالنذر فقط، والعقيقة تتطلب ذبيحة مستقلة. إذا ذبحت الأم شاة لنذرها وذبح الأب شاة للعقيقة عن المولود فيجزئ ذلك، والأكمل ذبح شاتين عن الذكر، وتجزئ الشاة الواحدة عن الذكر كذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي