العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في البضاعة الزائدة والاستفادة منها شخصيًا بعد رفض المدير العام إدراجها في قوائم الشركة وطلبه تدارك الموضوع بعيدًا عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحسنتَ في سعيك لإبراء ذمتك، ولكن رد المدير بـ"التصرف" في المعدات الزائدة لا يبيح لك أخذها، فالمدير ليس صاحب الحق، بل صاحب الحق هو مالك . وقول المدير بأنه لا يستطيع إدراجها في القوائم لا يعني التصرف فيها لنفسك، بل يجب لإدراجها ضمن مال الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي