هل يجوز التصرف في البضاعة الزائدة والاستفادة منها شخصيًا بعد رفض المدير العام إدراجها في قوائم الشركة وطلبه تدارك الموضوع بعيدًا عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنتَ في سعيك لإبراء ذمتك، ولكن رد المدير بـ"التصرف" في المعدات الزائدة لا يبيح لك أخذها، فالمدير ليس صاحب الحق، بل صاحب الحق هو مالك . وقول المدير بأنه لا يستطيع إدراجها في القوائم لا يعني التصرف فيها لنفسك، بل يجب لإدراجها ضمن مال الشركة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154436
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي