العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في البضاعة الزائدة والاستفادة منها شخصيًا بعد رفض المدير العام إدراجها في قوائم الشركة وطلبه تدارك الموضوع بعيدًا عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحسنتَ في سعيك لإبراء ذمتك، ولكن رد المدير بـ"التصرف" في المعدات الزائدة لا يبيح لك أخذها، فالمدير ليس صاحب الحق، بل صاحب الحق هو مالك . وقول المدير بأنه لا يستطيع إدراجها في القوائم لا يعني التصرف فيها لنفسك، بل يجب لإدراجها ضمن مال الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154436
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي