العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج المُبرم بين طرفين، أحدهما سعودي والآخر مصري، وتم فيه الإيجاب والقبول والإشهار، لكنه لم يُوثّق رسميًا من قبل الجهات المختصة، وهل يؤثر شرط الإبطال في العقد بعد مضي سنتين لعدم توفير السكن على صحة العقد، وهل يترتب على الزوج دفع مؤخر الصداق في حال انتهاء المدة أو فسخ العقد دون الدخول بالزوجة، مع العلم أن نسخ العقد بحوزة والد الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجواب يقتضي التنبيه على عدة أمور:

1. نصاب الشهادة على النكاح لم يكتمل؛ لأن شهادة الولي غير مقبولة عند الجمهور، مما يجعل النكاح باطلاً عندهم، خلافًا للمالكية الذين يشترطونها عند الدخول.

2. اشتراط والد البنت إلغاء النكاح إذا لم توفر شقة التمليك يعتبر من نكاح الخيار عند المالكية، وهو باطل يفسخ قبل الدخول أو أبداً.

3. بخصوص المهر، طالما لم يحصل جماع، فلا يلزمك منه شيء ولو حصلت خلوة شرعية مع الزوجة.

4. لا تلزمك الشبكة سواء كانت مهراً أو جرى بها عرف، لأن المهر لا يلزمك.

5. إذا تقرر إلغاء النكاح لخلل في عقده، فلا يلزمك شقة التمليك ولا غيرها، ولك استرجاع ما أخذه والد الزوجة مقابل المهر والشبكة والشقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123518
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي