هل يجوز خصم المبلغ الذي سرقه أحد الأيتام من أموال الزكاة المدفوعة لهم سنويًا، علمًا أنهم لا يستطيعون سداد المبلغ؟
الزكاة على أبناء الأخ الفقراء أفضل من غيرهم؛ لكونها صدقة وصلة. لا يجوز أن تخصم من مبلغ الزكاة ما يقابل ديناً سابقاً لأبناء أخيك، لأن الزكاة حق لله لا يصح صرفها لمنفعة المزكي.
إذا كان ابن أخيك معسراً، فعليك أحد أمرين: إما أن تنتظر حتى يتيسر حاله، وهذا واجب شرعاً لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ"؛ أو أن تتصدق عليه بالمبلغ المدين به، فذلك خير وأفضل، مع نصحه وتوجيهه، وإخوته لا يؤاخذون بفعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73243