العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مقاطعة قريبة تمتهن السحر ولدينا أدلة على ذلك، مع العلم أن زوجها لا يعلم بأفعالها أو أنه مسحور، وأن التواصل معها يسبب الضرر لنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان في زيارتهم ضرر يلحقكم فلا حرج في ترك زيارتهم، ويمكنكم صلة زوج الساحرة بالهاتف أو الهدية أو دعوته إليكم ونحو ذلك؛ لأن قطع الرحم لغير مبرر لا يجوز، وإذا أمكنكم نصح هذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبخطر السحر وإثمه فافعلوا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75339
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي