ما حكم الشرع في مقاطعة قريبة تمتهن السحر ولدينا أدلة على ذلك، مع العلم أن زوجها لا يعلم بأفعالها أو أنه مسحور، وأن التواصل معها يسبب الضرر لنا؟
إذا كان في زيارتهم ضرر يلحقكم فلا حرج في ترك زيارتهم، ويمكنكم صلة زوج الساحرة بالهاتف أو الهدية أو دعوته إليكم ونحو ذلك؛ لأن قطع الرحم لغير مبرر لا يجوز، وإذا أمكنكم نصح هذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبخطر السحر وإثمه فافعلوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75339