ما حكم الشرع في مقاطعة قريبة تمتهن السحر ولدينا أدلة على ذلك، مع العلم أن زوجها لا يعلم بأفعالها أو أنه مسحور، وأن التواصل معها يسبب الضرر لنا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان في زيارتهم ضرر يلحقكم فلا حرج في ترك زيارتهم، ويمكنكم صلة زوج الساحرة بالهاتف أو الهدية أو دعوته إليكم ونحو ذلك؛ لأن قطع الرحم لغير مبرر لا يجوز، وإذا أمكنكم نصح هذه المرأة وتذكيرها بالله تعالى وبخطر السحر وإثمه فافعلوا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75339
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75339
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي