هل يحق شرعاً المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالزوجة، جراء مرض نفسي أصابها بعد زواجها بسبب مشعوذ قام بالرقية لها، وهل لذلك التعويض حد أقصى شرعاً؟
حق المطلقة من طلاق رجعي أو بائن مبين سابقًا. إذا تعرضت الزوجة لأضرار باشرها الزوج أو تسبب فيها متعمدًا، فلها ولوليها الحق بمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي ثبت يقينًا تسببه فيها متعمدًا، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "المباشر ضامن والمتسبب غير ضامن إلا إذا كان متعمدًا". ويظهر أن الزوج أخطأ بإحضاره مشعوذًا لرقيتها ولم يتعمد إلحاق الضرر. تقدير التعويض يعود للقاضي الشرعي أو المحكَّم بناءً على ما يثبت لديه من بينات وحجج ودعاوى وسماع لكل طرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68176