ما هو الحل الشرعي لمشكلة رجل طلق زوجته، التي أقرضه أهلها مبلغًا لشراء بيت، وهو الآن لا يستطيع رد المبلغ نقدًا، ويريد تسجيل جزء من البيت باسمها مساويًا للمبلغ، ولكنها ترفض ذلك، وتريد المبلغ نقدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك رد القرض بالمثل، وليس لك إلزام أهل زوجتك بقبول حصة من البيت مقابل القرض إلا برضا الطرفين، لأنه بيع لا يجوز إلا بالتراضي.
وإذا كنت معسراً لا تملك ما يسد الدين فاضلاً عن حاجاتك الأصلية، فيجب إنظارك حتى تتمكن من السداد، أما إذا كان لديك أملاك يمكن بيعها لسداد الدين، فلست معسراً. وضابط الإعسار هو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192319
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي