ما حكم ركوب المرأة خلف زوج أختها على دراجة نارية وهي فاتحة رجليها وملتصقة به وماسكة بجنبيه؟
زوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز لأخت الزوجة الركوب خلفه بهذه الصورة الملاصقة واللمس، لأن ذلك منكر ظاهر وباب فتنة وفساد، وهو ممنوع سداً للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107234