ما حكم ركوب المرأة خلف زوج أختها على دراجة نارية وهي فاتحة رجليها وملتصقة به وماسكة بجنبيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوج الأخت ليس من المحارم، فلا يجوز لأخت الزوجة الركوب خلفه بهذه الصورة الملاصقة واللمس، لأن ذلك منكر ظاهر وباب فتنة وفساد، وهو ممنوع سداً للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107234
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107234
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي