ما حكم تغيير اسم السائق المتسبب في حادث سيارة لجعل اسم الأب هو المتسبب، علمًا بأن الأب هو من دفع مبلغ التأمين الإجباري للسيارة المستأجرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري التقليدي محرم شرعًا، لكن ما دام التأمين إجباريًا فلا حرج في تحايل والدك لاسترداد ما دفعه؛ لأنه حقه، ويجوز الكذب إذا كان يتوصل به المرء إلى حقه. فيجوز التحايل بتغيير اسم السائق للانتفاع بالتأمين إذا لم يترتب على ذلك ضرر، وبشرط ألا يتجاوز المسترد مجموع ما دفعه للتأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي