العودة إلى البحث

هل يُشترط التراب لتطهير أسفل الحذاء إذا أصابته نجاسة، أم يكفي المشي على الأسفلت أو البلاط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: جمهور العلماء يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، بينما الأحناف وابن تيمية يرون أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وهو القول الراجح.

ثانيًا: ليس صحيحًا اشتراط المشي على التراب لتطهير أسفل النعل، فالنعل تطهر بالدلك على الأرض، وهذا يشمل الرمل وغيره من أجزاء الأرض، كما يدل حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعلين بالأرض إذا وجد فيهما خبث.

ثالثًا: من صلى بنجاسة وهو جاهل بها، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، وكذلك الطواف، فالأمر فيه أسهل من الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي