هل يطهّر المشي على أرض جافة أو الأسفلت أو ركوب السيارة العباءة من نجاسة أصابتها في الطريق، قياساً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده"؟
ذهب العلماء إلى أن في الثوب أو النعل لا تزول إلا بالماء، بينما ذهب الحنفية وشيخ ابن تيمية وجمع من المحققين إلى أن أي مزيل يزيل النجاسة يجزئ في تطهيرها، وهو الصواب. ويستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها: "(يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)"، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)". وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشارع أمر بالماء في حالات معينة، لكنه أذن بالإزالة بغير الماء في مواضع أخرى كـالاستجمار بالحجارة، ودلك النعلين بالتراب، ومرور ذيل الثوب على ما يطهره، المنقلبة بنفسها، وطهارة فم الهر بالريق. فالراجح أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها، لأن يزول بزوال علته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9921
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9921
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي