هل يعفى عن يسير النجاسة المغلظة إذا أصابت النعل أو الرجل، وهل يطهر باطن الرجل والنعل الذي يدوس على النجاسة بملاقاته أرضًا طاهرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعفى عن يسير النجاسة المغلظة التي تصيب أسفل الخف أو الحذاء أو النعل، إذا تم دلكها بالأرض حتى تزول عين النجاسة، وهذا قول الحنابلة والأوزاعي وإسحاق، ويستدلون بحديث أبي هريرة: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفية فطهورهما التراب"، وبصلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نعالهم، ولا فرق بين جفاف النجاسة ورطوبتها في الإجزاء بالدلك. أما ما يصيب بدن الإنسان من نجاسة، فلا يشمله هذا العفو، بل يجب غسله بالماء وإزالة النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87295
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي