العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة التي تركت بيت الزوجية، وادعت على زوجها بالباطل، ورفعت عليه قضية عدم إنفاق وهو ينفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن كانت الزوجة كاذبة فيما اتهمت به زوجها وأخواته فقد أتت إثماً وزوراً، ولا يجوز لها رفع دعوى تتهمه بعدم ما دام ينفق عليها. إذا رفضت الرجوع لبيت زوجها فهي ناشز ويسقط حقها في النفقة إلا إن كانت حاملاً، بينما نفقة الولد الرضيع واجبة على الأب في كل الأحوال. لا يجب على الزوج طلاقها ولا ننصح بالتعجل فيه، بل ننصحه بالرفق ومحاولة إرجاعها، فإن رفضت ولم ترغب في البقاء معه، يستحب له طلاقها، ويجوز له أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101678
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي