هل يجوز تطليق الزوجة التي تركت بيت الزوجية، وادعت على زوجها بالباطل، ورفعت عليه قضية عدم إنفاق وهو ينفق عليها؟
إن كانت الزوجة كاذبة فيما اتهمت به زوجها وأخواته فقد أتت إثماً وزوراً، ولا يجوز لها رفع دعوى تتهمه بعدم النفقة ما دام ينفق عليها. إذا رفضت الرجوع لبيت زوجها فهي ناشز ويسقط حقها في النفقة إلا إن كانت حاملاً، بينما نفقة الولد الرضيع واجبة على الأب في كل الأحوال. لا يجب على الزوج طلاقها ولا ننصح بالتعجل فيه، بل ننصحه بالرفق ومحاولة إرجاعها، فإن رفضت ولم ترغب في البقاء معه، يستحب له طلاقها، ويجوز له أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101678