ما حكم الاستثمار في صندوق الذهب الذي يتاجر في الذهب العيني فقط، ويأخذ مديره عمولة ثابتة بصفته وكيلاً، ويتيح للمستثمر عند الخروج أخذ أسهمه نقداً أو ذهباً خالصاً؟
يجوز الاتجار بالذهب مع مراعاة الأحكام الشرعية، كوجوب التقابض الفوري عند بيعه بالذهب أو الفضة أو النقود، وعدم جواز بيعه نسيئة. لا حرج في أخذ مدير الصندوق راتباً ثابتاً، ويجوز للمساهم الخروج من الصندوق بعد تصفية الشركة حقيقة أو حكماً بتقييم موجوداتها. لا يجوز ضمان رأس المال لأي شريك، والخسارة تكون على قدر المساهمة، وهو قول جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17387