ما حكم استخدام مال جمعية عائلية مخصصة للمساعدة في الشدة والأفراح، لتقديم مساعدة مالية أو إعداد غداء لأهل الميت؟
إنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وإعانة المحتاج مشروع ومستحب وله دليل في الشرع. أما مصرف هذا المال فهو ما يحدده المتبرعون، وما اتفقوا على جعله فيه مما لم يقتض الشرع منعه فهو مصرف له ولا حرج. وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت فهو مستحب ويؤجر فاعله، وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132602