هل يجوز استخدام بعض التبرعات لإكمال تأسيس مكتب جمعية خيرية لكفالة الأيتام بسبب أمور مادية؟
المال الذي تستقبله الجمعيات الخيرية نوعان: صدقات مفروضة (زكاة)، ولا يجوز صرفها إلا في مصارف الزكاة الثمانية المحددة شرعًا، وليست منها بناء المساجد ودور القرآن. أما النوع الثاني فهو الصدقات العامة، ويجوز صرفها في أي مصرف من مصارف البر كبناء جمعية خيرية لكفالة الأيتام، إلا إذا حدد المتبرع جهة معينة للصرف فيها، فلا يجوز صرفها في غيرها. وإذا كان التبرع لغرض معين، فلا يصرف إلا في هذا الغرض، ما لم يتعطل، أو إذا كان الشعار العام يوحي بمرونة في الصرف لتحقيق نفس الهدف الأسمى، كأن يكون الشعار "معونة الشتاء" بدلاً من "بطانية الشتاء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13719