هل يجوز للجمعية الخيرية والتنموية أخذ نسبة من تبرعات الصدقات والزكاة المخصصة لمشاريع محددة (مثل كفالة الأيتام أو شنطة رمضان) لتغطية تكاليف جمع التبرعات والمصاريف التشغيلية للجمعية، أم يجب تخصيص هذه التبرعات للمشاريع فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجمعيات الخيرية وكيل تتصرف فيما يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإن شرط الموكل شرطاً وجب الالتزام به، وإن لم يشترط، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة. الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية فقط، ويجوز أخذ أجرة على جمعها وصرفها. التبرعات إن لم يشترط المتبرعون صرفها لجهة معينة، جاز التصرف فيها بحسب المصلحة، ومن ذلك مصاريف وأجور الموظفين وتكاليف إقامة المشروعات الخيرية بقدر الحاجة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79337
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي