العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ نسبة ممن يقدم أموال تبرعات (زكاة، كفالة يتيم، صدقات) للجمعية، أم تقتصر النسبة على التبرعات العامة فقط، وهل يجوز إعطاء نسبة من الحساب العام في حال عدم جواز أخذها من الزكاة، مع العلم أن ذلك يؤثر على الحساب العام المخصص للموظفين وأنشطة الجمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمع التبرعات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين، أو المشاريع العامة النافعة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية، أمر حسن. ويجب على القائمين بذلك التصرف في حدود ما أذن به أصحاب الأموال، فإذا اشترط المتبرع شرطًا وجب الالتزام به. وإن لم يشترط شرطًا معينًا، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة. أما استقطاع نسبة من المبلغ المتبرع به كأجرة للعاملين على جمع التبرعات فلا حرج فيه، إلا في الأمور التي لا يمكن استقطاع نسبة منها لكونها لا تفي بشرط المتبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81015
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي