هل يجوز للجمعية الخيرية أخذ نسبة من التبرعات، المشروطة أو العامة، لتغطية مصاريفها الإدارية كإيجار المقر وتكلفة المطبوعات، في حال عدم وجود رواتب للموظفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبرعات المشروطة يجب صرفها كاملة في الجهة التي عينها دافعها، والجمعية الخيرية وكيل عن الدافع، والوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له، ولا يجوز مخالفة شرط الدافع، وهذا شبيه بوجوب العمل بشرط الواقف. أما الصدقات العامة التي لم يحدد لها دافعها مصرفاً محدداً، فيجوز للجمعية أن تأخذ منها ما تحتاجه لمصروفاتها العامة، لأن هذا داخل في الصدقة العامة ويعين الجمعية على الاستمرار في أعمال البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13215
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي