العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لما يلي: 1. استقطاع الفروع والإدارة العامة لنسبة من التبرعات (صدقات، كفالة يتيم، صدقات عامة) لتغطية المصاريف الإدارية، وهل هناك حد أعلى لهذا الاستقطاع؟ 2. هل يلزم إبلاغ كل متبرع بمقدار النسبة المقتطعة من تبرعه، وهل يكفي الإبلاغ عبر المنشورات العامة، أم يجب الإبلاغ الفردي، وهل يكفي الإبلاغ عن الاقتطاع دون تحديد مقداره؟ 3. اتفاق بعض الفروع مع جامعي التبرعات على نسبة من المبلغ الذي يحصلون عليه، أو إعطائهم نسبة بالإضافة إلى مبلغ شهري من صندوق المصروفات الإدارية، وهل تعتبر هذه النسبة جزءًا من النسبة الإدارية المقتطعة أصلاً؟ 4. هل هناك ضوابط شرعية لاستثمار أموال الصدقات والزكوات غير تلك المتعلقة بأموال الغير، وهل يجوز إقراضها بالربا أو وضعها في بنوك ربوية لأخذ الفائدة، وهل يجوز إقراضها للموظفين أو لغيرهم كقروض حسنة أو قروض تعليمية للطلاب غير القادرين؟ 5. هل يجوز أخذ الفوائد البنكية (الربوية) التي يقدمها بعض الناس لنا، وهل هناك مصارف محددة لها، وهل يجوز قبول تبرعات البنوك الربوية وأهل الكتاب وغير المسلمين؟ 6. هل يجوز تحرير سند قبض بمبلغ أكبر من القيمة الفعلية للمواد العينية المتبرع بها للتجار للاستفادة من الإعفاءات الضريبية؟ 7. استقطاع نسبة من مبلغ كفالة اليتيم أو الطالب أو الأسرة الفقيرة لتقديم رعاية صحية وتعليمية ودعوية لهم، وهل يلزم إبلاغ الكافلين بالنسبة المقتطعة، وهل يكفي الإبلاغ عبر النشرات العامة أم يجب الإبلاغ الفردي، وهل هناك حد لهذه النسبة، وهل يجوز وضع نظام داخلي يتضمن عقوبات على المتخلفين عن حضور الأنشطة (كتجميد الكفالة أو عقوبة مالية أو استبدال المكفول)، وهل يجب إبلاغ الكافل عند استبدال المكفول؟ 8. هل يجوز تقديم جوائز للأيتام والطلاب المتفوقين أو الفائزين بالمسابقات من أموال الزكاة؟ 9. هل يجوز تقديم جزء من المواد العينية عند توزيعها على الفقراء لموظفي المؤسسة وخاصة الفقراء منهم، وهل يجوز صرف مبالغ للموظفين كمكافآت أو بدل عمل إضافي؟ 10. ما هو الحكم الشرعي المترتب على المسؤول في حال حدوث خطأ في اتخاذ قرار مالي يؤدي إلى إهدار المال، أو تهاون الإدارة في إجراءات حفظ المال مما يؤدي إلى إضاعته أو فقده أو سرقته؟ 11. هل يجوز الاحتفاظ بمبالغ كفالة اليتيم الواردة دون تحديد يتيم معين كاحتياط لكفالات الأيتام القائمة حالياً في حال انقطاع كافلها، لضمان استمرارية الكفالة؟ 12. هل يجوز استبدال الكفالة النقدية بشراء مواد عينية بقيمتها وصرفها لبعض الأسر لتجنب صرفها على أشياء مذمومة، وهل يجوز توزيع المواد العينية المتوفرة على المكفولين مقابل مبلغ الكفالة النقدي، وهل يجوز الاستفادة من المواد العينية في عمل إفطارات جماعية للمحسنين بهدف جمع التبرعات أو الصرف من أموال المؤسسة لهذه الغاية، وهل يمكن تقديمها لضيوف المؤسسة أو استهلاك جزء منها في الاجتماعات الإدارية للعاملين أو المتطوعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 2 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمعية الخيرية وكيل في التصرف بالمال، ولا تتصرف إلا في حدود ما أذن لها الموكل. إذا لم يشترط الموكل شرطاً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، ويجب اختيار أهل للعمل فيها.

ملخص المسائل المتعلقة بالجمعية الخيرية:

1. استقطاع نسبة للمصاريف الإدارية: لا حرج فيه بقدر ، ولا يلزم إخبار المتبرع. 2. أجرة العاملين على جمع التبرعات: لا حرج فيها. 3. استثمار الأموال: : لا يجوز استثمارها. التبرعات: يجوز استثمارها إذا كان أصلح للفقراء ولم يكن هناك محتاجون حالاً. 4. إقراض الأموال بفائدة ربوية أو وضعها في بنوك ربوية: لا يجوز إلا . للموظفين أو الطلاب: لا يجوز، لأن المحتاج مستحق بلا قرض وغير المحتاج لا يجوز إعطاؤه. 5. قبول تبرعات البنوك الربوية: يجوز، ويصرف المال في أعمال البر. تبرعات الكفار: يجوز إذا أمنت المفسدة. 6. كتابة سند قبض للتجار بأكبر من القيمة الفعلية: لا يجوز، لأنه كذب. 7. الاستقطاع من أموال التبرعات أنشطة: يجوز ما دامت تحقق مصلحة ولا تفوت مصلحة أعظم، ولا يلزم إخبار المتبرع ما لم يشترط. 8. وضع لوائح تنظم العمل الداخلي: لا حرج فيها لتحقيق المقصود. العقوبة المالية على الغياب: لا ينبغي الإقدام عليها لحاجة المكفول للمال. 9. دفع جوائز للفائزين من أموال الزكاة: لا يجوز، لأن للزكاة مصارف محددة شرعاً. 10. إعطاء جزء من المواد العينية لموظفي الجمعية: يجوز إذا كان الموظف محتاجاً أو تحقق بذلك مصلحة العمل. صرف مكافآت أو بدل عمل إضافي للموظفين: يجوز. 11. هلاك مال الجمعية بسبب الموظفين: دون تعد أو تفريط: لا يضمن. بتعد أو تفريط: يضمن. 12. الاحتفاظ أيتام غير مشروطة: الأصل عدم الجواز، إلا إن وجدت مصلحة راجحة. 13. استبدال الكفالة النقدية بمواد عينية: جائز إذا كان أصلح للفقير أو اليتيم ولم يخالف شرط المتبرع. 14. عمل إفطارات جماعية للمحسنين لجمع التبرعات: لا حرج فيه ما دامت تترتب عليه مصلحة أعظم. 15. إكرام ضيوف المؤسسة والإنفاق في الاجتماعات الإدارية من أموالها: يجوز بما جرى به دون مغالاة.

يجب على القائمين على الجمعية تقوى الله والنظر فيما هو أصلح للمتبرعين والفقراء والمحتاجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59407
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي