ما هو المقصود بالصدقات التي تؤخذ منها المصاريف الإدارية للجمعيات (مثل إيجار المقر ومرتبات الموظفين)، خاصة إذا كانت موجهة لجهة عامة كالعلاج أو تجهيز العرائس، أو كانت صدقات غير محددة الجهة، وماذا لو لم تكفِ هذه الصدقات؟
لا يجوز للجمعيات الخيرية أن تأخذ من الزكاة أو الصدقات المفروضة كالكفارات وصدقة الفطر، إلا إذا كانت معينة من ولي الأمر. كما لا يجوز لها أن تأخذ من صدقات التطوع المخصصة لعلاج المرضى أو تزويج المحتاجين؛ لأن المتبرعين حددوا مصرفها.
يجوز للجمعيات أن تأخذ من صدقات التطوع المخصصة لها لتسيير أمورها، أو من صدقات التطوع العامة التي أذن المتبرعون باقتطاع جزء منها، بشرط علم المتبرعين بذلك. وإلا فلا يجوز لها الاقتطاع.
إذا لم تجد الجمعية مصدرًا مشروعًا لتمويلها ولم تكفها الصدقات المباحة، فعليها أن تغلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143287