العودة إلى البحث
السؤال

ما ضابط سهم العاملين على الصدقات والزكاة وشروطه، وما حكم تعيين فتيات لجمع التبرعات مقابل عمولة عن كل مبلغ يتم جمعه، مع عدم إخبار المتبرع بتلك الاقتطاعات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُعدّ الجمعيات الخيرية من العاملين على الزكاة إلا إذا عيّنها الحاكم لجمعها، وفي هذه الحالة ليس لهم من الزكاة إلا ما يعطيهم السلطان. أما إذا لم يعينهم الحاكم، فلا يجوز لهم أخذ شيء من أموال الزكاة كرواتب، ولا من أموال التبرعات العامة إلا بعلم المتبرعين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي