العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعية الخيرية استقطاع نسبة ثابتة من أموال الزكاة لأغراضها التشغيلية، كما تفعل مع التبرعات العادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية المذكورة في القرآن، وعليه فلا يجوز صرف الزكاة المخصصة للأيتام في شؤون الجمعية. واليتم وحده لا يُبيح أخذ الزكاة، بل يجب أن يكون اليتيم من أحد مصارف الزكاة الثمانية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115210
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي