العودة إلى البحث

هل يجوز للجمعية تخصيص جزء من أموال الزكاة كأجر للعاملين فيها، وهل يجوز تأخير إخراج الزكاة لأسباب تنظيمية أو للتحقق من الحالات، وهل يجب أن تُدفع الزكاة نقدًا أم يمكن أن تكون في شكل مشاريع أو معدات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العمل الخيري من أفضل القربات لما فيه من نفع للمسلمين، وقد ورد أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لا يجوز للعاملين في الجمعيات الخيرية أخذ الزكاة لأنهم ليسوا من العاملين عليها الذين يعينهم الإمام. الأصل في إخراج الزكاة الفورية، لكن يجوز تأخيرها لسبب وجيه كتأكد من أهلية المستحقين. لا يجوز دفع الزكاة في صورة ترميم مسكن أو شراء معدات أو سلع تموينية، بل تُدفع نقداً للمستحق ليتصرف فيها حسب حاجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي