هل يجوز صرف مبلغ شهري ثابت من أموال الزكاة لموظفي الجمعية وطلابها المستحقين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجمعيات الخيرية توزيع عن أصحابها، ويجوز دفعها لموظفي الجمعية وطلاب الحلقات إذا كانوا من مستحقيها كفقراء أو مساكين. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمصلحة راجحة ومدة يسيرة. لا يجوز للجمعية إخراج الزكاة في صورة رواتب شهرية إلا إذا عُجلت، ويمكن للجمعية حث المزكين على تعجيل زكاتهم ليتمكنوا من توزيعها شهريًا. يجب التحقق من استحقاق الأشخاص للزكاة قبل دفعها لهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي