هل يجوز صرف مبلغ شهري ثابت من أموال الزكاة لموظفي الجمعية وطلابها المستحقين؟
يجوز للجمعيات الخيرية توزيع الزكاة عن أصحابها، ويجوز دفعها لموظفي الجمعية وطلاب الحلقات إذا كانوا من مستحقيها كفقراء أو مساكين. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمصلحة راجحة ومدة يسيرة. لا يجوز للجمعية إخراج الزكاة في صورة رواتب شهرية إلا إذا عُجلت، ويمكن للجمعية حث المزكين على تعجيل زكاتهم ليتمكنوا من توزيعها شهريًا. يجب التحقق من استحقاق الأشخاص للزكاة قبل دفعها لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14566