هل تجب الزكاة على جمعية خيرية هدفها تكافل الأسرة وسد حاجة الضائق من أفراد العائلة، وموردها مساهمات شهرية أو سنوية، وكيف تخرج لو كانت هناك زكاة؟ وهل يتغير الحكم لو استخدم المبلغ المتبرع به لإقراض أفراد العائلة على أن يردوا القرض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في أموال الجمعيات الخيرية المتبرع بها للفقراء والمحتاجين ووجوه البر؛ لخروجها من ملك أصحابها ابتغاء وجه الله. كذلك لا زكاة في المال الذي يقترضه المحتاجون من الجمعيات ثم يردونه إليها، ويصح وقف النقد لينتفع به في القرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33689
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي