هل تجب الزكاة في أموال الجمعية الخيرية المخصصة لمساعدة المحتاجين والفقراء إذا حال عليها الحول؟
لا تجب الزكاة في أموال الجمعية إذا تبرع بها أصحابها، وانقطع تملكهم الخاص لها، بحيث لا يعود عليهم شيء من أرباحها أو أموالهم، لكونها في حكم الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34673