هل يجوز تكوين جمعية خيرية لتشغيل المسلمين ذوي الحاجة من أموال الزكاة؟
الأصل أن تُدفع الزكاة لأصنافها الثمانية المذكورين في آية التوبة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ". ودفعها في المشاريع الخيرية كتكوين شركات للعاطلين أو تسهيل إدماجهم في العمل يخالف هذا الأصل، وليس فيه تمليك الزكاة لأهلها. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز صرفها في المشاريع الخيرية؛ لأنه يخالف الأدلة وما مضى عليه أهل العلم. ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها أو صرف شيء منها في المشاريع الخيرية العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115792