هل يجوز للجمعيات الخيرية أخذ جزء من أموال الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين لإنفاقه على الدعوة، ومناشطها، وكفالة طالب العلم أو بعض الدعاة؟
الأصل أن الجمعيات الخيرية وكيل، فلا يجوز لها صرف الأموال إلا فيما حدده المتصدق أو الواهب. إذا خالف الوكيل موكله، فتصرفه موقوف على إجازة الموكل، فإن لم يجز فعليه الضمان. حثوا الناس على التصدق على الدعاة وطلاب العلم لفضل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62669