هل يجوز دفع أموال الزكاة لجمعية خيرية تتكفل بيatim وتصرف عليه سنويًا، ثم تحوّل الكفالة ليتيم آخر بعد انتهاء مدة استحقاق الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المدفوع لجمعية كفالة اليتيم يعتبر من إذا نُويت الزكاة عند الدفع، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، لأنه حينئذٍ من الفقراء المستحقين للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88553
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي