العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع أموال الزكاة لجمعية خيرية تتكفل بيatim وتصرف عليه سنويًا، ثم تحوّل الكفالة ليتيم آخر بعد انتهاء مدة استحقاق الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدفوع لجمعية كفالة اليتيم يعتبر من إذا نُويت الزكاة عند الدفع، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، لأنه حينئذٍ من الفقراء المستحقين للزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88553
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي