هل تجب إعادة الصلاة إذا أدرك المصلي تكبيرة الإحرام والفاتحة قبل طلوع الشمس، ثم أكملها وقت الشروق، أو صلى سنة الفجر والفريضة وقت الشروق؟ وهل تعمّد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يبطلها؟
أدركت صلاة الصبح قبل خروج وقتها فلا داعي لإعادتها. ولا تحرم الفريضة وقت شروق الشمس بل تصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". وتجوز صلاة سنة الفجر في وقت طلوع الشمس عند بعض أهل العلم لأنها من ذوات الأسباب. والصلاة بعد خروج وقتها لا تكون باطلة بل تقع قضاء، لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ فإن ذلك معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189263