العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة الصلاة إذا أدرك المصلي تكبيرة الإحرام والفاتحة قبل طلوع الشمس، ثم أكملها وقت الشروق، أو صلى سنة الفجر والفريضة وقت الشروق؟ وهل تعمّد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يبطلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أدركت صلاة الصبح قبل خروج وقتها فلا داعي لإعادتها. ولا تحرم الفريضة وقت شروق الشمس بل تصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". وتجوز صلاة سنة الفجر في وقت طلوع الشمس عند بعض أهل العلم لأنها من ذوات الأسباب. بعد خروج وقتها لا تكون باطلة بل تقع قضاء، لكن لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؛ فإن ذلك معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189263
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي