العودة إلى البحث

ماذا يجب على السائل فعله للتكفير عن ذنبه بعد شرائه بالتقسيط من شركة تبيّن لاحقًا أنها تتعامل مع بنك ربوي، وهل يمكن إخراج مبلغ الفائدة كصدقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دام السائل لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، فنرجو ألا يكون عليه إثم الربا؛ لقوله تعالى: "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا ‌تَعَمَّدَتْ ‌قُلُوبُكُمْ". وإن قَصَّر في السؤال والاستفسار، فليستغفر الله. وإن استطاع طلب الإقالة وإلغاء العقد فليفعل، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وليستغفر الله. وما اشتراه بهذا القرض ملكه، وله أن يستعمله في المباحات، لأن حكم الربا تعلق بذمته لا بعين المال. وأما إخراج صدقة للتكفير عن ذلك، فلا حرج فيه من باب فعل الحسنات، لا باعتباره بدلًا عن الفائدة الربوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي