هل يجوز للزوجة أن ترجع إلى طليقها دون إخباره بزواجها السابق، مع العلم أنها ستسافر إلى بلاد غير المسلمين؟
يجب الرجوع لأحد العلماء لتوضيح بعض العبارات غير الواضحة في السؤال. وبوجه عام، إن كان المقصود بـ(متزوجة بدون خلوة) أنها لم يدخل بها زوجها، ولم يخلُ بها خلوة صحيحة، فإذا طلقت فلا عدة عليها ويجوز لها الزواج من غيره. أما إن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة، فتلزمها العدة، والزواج منها في عدتها باطل.
بالنسبة لقولك: (وتم الاتصال بولي أمرها، ووافق)، إن كان القصد إذن الولي عند العقد فالزواج صحيح، وإن كان تم الزواج بغير إذنه ثم التمستم موافقته ووافق، فهذا الزواج فاسد ويتم الفرقة فيه بالفسخ أو الطلاق.
أما قولك: (والآن تريد أن ترجع لطليقها بدون إخباره بأنها تزوجت مني)، فلا يجوز لها الرجوع لزوجها الأول إلا بعد خلوها من الموانع (مثل كونها تحت زوج أو في عدة)، وإذا زالت الموانع جاز لها الرجوع بعقد جديد.
وينبغي التنبيه على أمرين: 1. لا يجوز تحريض المرأة على الطلاق من زوجها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها. 2. العلاقات العاطفية بين الأجنبيين حرام وخطيرة.
ويجب الاحتياط في أمور الفروج والسؤال عن الأحكام الشرعية قبل الإقدام على الفعل. ونكرر أهمية مشافهة أحد العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169222