العودة إلى البحث
السؤال

هل الأموال المتبقية من التأمين المستحق على السائل لشركته السابقة تُعدّ دَيْنًا عليه، مع العلم بأن الشركة لم تخصمها كاملة، وأنها قد أكلت حقوقه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزمك دفع باقي أقساط التأمين للشركة؛ لأن التأمين في غالب صوره تجاري محرم، وحتى لو كان تعاونيًا، فلا وجه لإلزامك به، وكون الشركة تلزم موظفيها بذلك أمر خاص بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي