هل يأثم المحاسب إذا قام بتبصيم العمال على أذونات قبض بناءً على طلب كفيله الذي لا يبالي بالنصيحة ويتحمل المسؤولية؟
لا تجوز طاعة الكفيل في المحرمات كالكذب على العمال وظلمهم؛ ففاعل ذلك آثم لإعانته على المنكر، ويدخل في وعيد الحديث: "مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ". والكفيل لا يتحمل ذنبك، فلكل نصيبه من الإثم؛ لقوله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170099