العودة إلى البحث

هل يأثم المحاسب إذا قام بتبصيم العمال على أذونات قبض بناءً على طلب كفيله الذي لا يبالي بالنصيحة ويتحمل المسؤولية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز طاعة الكفيل في المحرمات كالكذب على العمال وظلمهم؛ ففاعل ذلك آثم لإعانته على المنكر، ويدخل في وعيد الحديث: "مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ". والكفيل لا يتحمل ذنبك، فلكل نصيبه من الإثم؛ لقوله تعالى: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي