ما هي الدرجة العلمية المعتبرة في شرط الزوجة استكمال تعليمها الجامعي لحين الحصول على أول درجة علمية، هل هي البكالوريوس أم الدبلوم؟ وهل يجوز للزوج شرعًا استرداد المبالغ التي أنفقها على تعليم زوجته بعد طلاقها، علمًا بأنه وفى بشرط التعليم وحدث الطلاق بعد الدخول الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يحدد الشرط المقصود بـ "أول درجة علمية"، فالمعيار هو العرف السائد بين الزوجين، لقول ابن القيم: "فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين". والأصل أن الزوج غير ملزم بنفقات التعليم الجامعي لزوجته، وإذا تبرع بها، فليس له المطالبة باستردادها بعد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176182
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176182
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي