ما حكم من شك في سجوده الثانية أثناء التشهد الأخير في صلاة الصبح، فقطع التشهد، وسجد ثم أتمه، وسجد للسهو وسلم؟
صوابٌ ما فعلتَه من البناء على اليقين، والإتيان بالسجدة الثانية، وسجود السهو، ويكفيك الإتيان بالسجدة الثانية دون الدعاء بين السجدتين إن أَتَيْتَ به سابقًا. قال الشربيني: "فلو تيقن في آخر صلاته، أو بعد فراغه منها، ولم يطل الفصل عرفًا، ولم تتصل به نجاسة، تَرْكَ سجدة من الركعة الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده". صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196003