وضوء وصلاة مريض الفشل الكلوي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عجز المصاب عن الطهارة والصلاة، وجب عليه فعل ما يستطيعه دون ضرر. يتطهر بالماء، فإن عجز استعان بغيره، فإن لم يجد تيمم وصلى. وإن لم يستطع ذلك، صلى بغير وضوء ولا تيمم. ويصلي قائماً إن استطاع، وإلا فقاعداً، أو على جنبه، أو مستلقياً. ولا تسقط الصلاة عن المسلم البالغ إلا بزوال عقله، وذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها عمن عجز عن الإيماء برأسه أو قلبه وطرفه، اختاره ابن تيمية. والأصل في ذلك قوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" و "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86280
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي