هل يجوز شرعًا الاستفادة من دورة مدفوعة التكلفة عبر حساب شخص آخر دون علم صاحب الدورة؟ وإذا تم ذلك، فهل يعتبر من السيئات الجارية، وهل الراتب المكتسب بسببه حرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان صاحب المادة التعليمية يمنع نسخها فلا يجوز ذلك، ولكن لو خولفت رغبته، وحصل الانتفاع بالمادة وحصلت وظيفة بسببه، فالراتب حلال ولا يحرم منه شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196013
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196013
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي