هل تسمية "الغسل" بـ "الاستحمام" فيها حرج، خاصة عند استخدام الألفاظ المتعارف عليها كـ "تتسبح" أو "تسبحت" أو "نعيماً"؟
لا حرج في تسمية الغسل بالاستحمام؛ فكلمة الاستحمام ترادف الاغتسال في اللغة، والاستحمام هو الاغتسال بأي ماء كان. وفي المسند من حديث ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105005