العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المبالغ المتبقية من أقساط السيارة والشقة قبل حساب الزكاة؟ وهل يجوز حساب الزكاة على أرباح شهادات الاستثمار بنسبة 10% شهريًّا بدلًا من 2.5% على أصل المبلغ؟ وهل يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لمساعدته في الزواج والعلاج ودفع نفقة ابنه ومؤخر طلاقه؟ وهل يجوز شراء الهدايا للأقارب من مال الزكاة عند العودة من السفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجواب يتلخص في الآتي:

1. لا حرج في إخراج في قبل حلول ، إذا بلغ المال .

2. يجوز خصم المتبقي من ثمن السيارة والشقة من مال الزكاة إذا لم تتوفر أموال أخرى زائدة عن .

3. مقدار الزكاة الواجبة هو ربع (2.5%)، والنسبة الزائدة عنها تُعد صدقة نافلة.

4. يجوز دفع الزكاة للأخ إذا كان غارمًا وعاجزًا عن السداد، أو فقيرًا أو مسكينًا، مع التحقق من حاجته، وعدم جواز دفعها للقادر على تحمل نفقاته.

5. لا يجوز صرف الزكاة في شراء الهدايا، بل تُصرف في مصارفها الشرعية فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190358
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي