كيف تُزكى 20 رأسًا من الغنم المقتناة و20 رأسًا من الغنم المعدة للتجارة بعد أن حال عليهما الحول؟
إذا كانت الأغنام المعدة للقنية معلوفة وليست سائمة فلا زكاة فيها عند الجمهور، وتجب الزكاة في أغنام التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول (ربع العشر). أما إذا كانت جميع الغنم سائمة وترعى أكثر الحول، ففيها شاة عند حولان حولها، سواء كانت للتجارة أم لا، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة. الأصل عندهم هو وجوب زكاة العين لاتفاق الأمة عليها بخلاف زكاة عروض التجارة المختلف فيها. فإذا كانت الغنم سائمة وبغت النصاب، فالواجب إخراج زكاة السائمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111641